رجل زنـ.ـا بامرأة وحملت ثم تابا وتزوجا لمن ينسب هذا الولد
جواب الشيخ العلامة ابن باز : نسأل الله العافية، إذا ز نـ. ـا بها فالولد ليس له، ولكن لها، ينسب إليها، ويقال: ابن فلانة، ولد فلانة، وينسب إلى عبدالله، أو عبدالرحمن ولا ينسب إلى الز| نـ. ـي؛ لأنه ليس بزوج، إنما هو تيس مستعار، خبيث، فعل المنكر؛ فلا ينسب إليه، بل ينسب إلى المرأة، أو تنسبه إلى عبدالله؛ لأن الناس كلهم عبيد الله، ولا يسمى إلى هذا الز|نـ. ـي أبداً، ونكـ. ـاحه باطل إذا تزوجها وهي حـ. ـامل، يكون نكـ. ـاحه باطل.
السؤال: الحمل منه هو؟
الجواب: لا ينسب إليه؛ لأن الحمل بـ. ـاطـ. ـل، ليس منسوبًا إليه، ولكنه منسوب إلى المرأة، ماء فاسد لا ينسب إليه، بل ينسب إلى المرأة، فإذا وضعت الحمل، وتزوجها بعد ذلك بعد توبة منهما ينبغي أن يتوبا إلى الله فلا بأس.