فالأولى تركُ تعيين الحامل خروجاً من الخلاف، فإذا عينها ثم بانت حاملاً فلا نرى مانعاً من التضحيةِ بها، وأما ما في بطنها فزكاته زكاةُ أمه عند الجمهور، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 17786، والفتوى رقم: 13884.
وما ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال رحمه الله: والأضحية بالحامل جائزة، فإن خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما، سواء أشعر أو لم يشعر، وإن خرج حيا ذبح، ومذهب مالك أنه إن شعر حل وإلا فلا، وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه. انتهى.