سمع أذان الفجر وهو يجـ..ـامع زوجته في شهر رمضان.. فما حكمه؟
إذا جـ..ـامع الإنسانُ في آخر الليل ثم طلع الفجرُ؛ ينزع فرجه، أو سمع الأذان الذي يعرف أنه يُؤذن على الوقت ينزع، ولا عليه شيءٌ، إذا نزع ليس عليه شيء، هذا هو الصواب، مثلما أنه يأكل حتى يرى الـ..،ـفجر ثم يُمْسِك، فإذا استمرَّ في الجـ..ـماع بعد الوقت حتى طلع الفجرُ فإنَّ عليه الكفَّارة حينئذٍ؛ لأن استمراره جـ..ـ،ماعٌ؛ فعليه الكفَّارة المعلومة، وعليه قضاء اليوم، وعلى الزوجة مثله قضاء اليوم مع الكفَّارة إذا كانت مطاوعةً غير مقهورةٍ.
والكفَّارة عتق رقبةٍ مؤمنةٍ مع القُدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين مع القدرة، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا طعامًا، ما تُجزئ القيمة، طعام لكلِّ واحدٍ نصف الصاع من التمر، أو من الأرز، من قوت البلد، يُعادل كيلو ونصف تقريبًا من الأطعمة التي يقتاتها الناسُ، هذا هو الواجب عليه.
أما إذا كان شكَّ في ذلك: هل طلع الفـ..ـجر أو ما طلع الفجـ..ـر، سمع الأذان ولكن عنده شكٌّ؛ فليس عليه شيء، إلا إذا علم أنه أطال إطالةً أدخلته في النهار، يعني: علم أنه لم ينزع حتى طلع الفجر، فهذا هو محل الكفَّارة والقضاء