وتابعت دار الإفتاء: ” واتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذى لا يؤدى إلى التخدير أو السكر، قال الإمام الرملى الشافعى فى “فتاويه” (4/71) وقد سئل عن حكم أكلها فأجاب:[نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا] 1هـ،
عبد السميع يقول في هذا البيان أن جوزة الطيب هي مفترة وأن العلماء نهوا عن استخدامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. ويعتبر عبد السميع أن المُسكر الخمر والمفتر هو جوزة الطيب.
ومع ذلك، يقول أن تناول كمية قليلة من جوزة الطيب كمكون في الطعام لا يعتبر مفترًا وأثره على الجسم طفيف.
وقال العلامة الحطاب المالكى فى “مواهب الجليل” (1/90، ط. دار الفكر): [قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية, والصواب العموم] اهـ، وبناء على ذلك: فلا بأس بالتجارة فى جوز الطيب بالضوابط المقررة فى أصول التجارة والتى تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية،
إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن الحرمة ما لم تتعين حلت”.