لماذا عدة المطلقة التي لا تحيض ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا، وأنه في حالة لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة، قال الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.
الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 7 في السطر التالي 👇