هل تطـ.ـلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبـ.ـر؟ وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه في دبـ.ـرها؟
الإجابة: لا تطـ.ـلق الزوجة إذا أتاها زوجها في الدبـ.ـر، وهذه خرافة شائعة عند الناس ولها أثر سلـ.ـبي خطـ.ـير عند بعض النساء، فبعض النساء تظن أنه إن أتاها زوجها في الدبـ.ـر أنها تطلق، فتصبح تتساهل في الزنـ.ـا،
لأنها تعتبر معـ.ـاشرة زوجها لها زنـ.ـا، فما أسهل أن تزنـ.ـي والشر لا يأتي إلا بشر.
وإتيان المرأة في دبرها حـ.ـرام وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: “ملعون من أتى امرأة في دبـ.ـرها”، وقال أيضاً: “إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن”
فيحرم على الرجل أن يتمتع بزوجته بحلقة الدبـ.ـر بالإيلاج، وما عدا ذلك فحلال. فالزوجة لا تط،.ـلق بهذا الفعل، لكن إن أصر الزوج على ذلك
وأجبرها فيقول العلماء: لها أن ترفع أمرها للقاضي وتشكوه لأنه يجبرها على فعل الحرام، فالقاضي يعمل على التفريق بينهما بسبب إجبارها على هذا العمل المحرم أما بمجرد الفعل فلا تطـ.ـلق.
أما من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها فهو زانٍ وعليه حد الزنا، لعمومات القرآن، فربنا قال: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}، فسمى الزنـ.ـا فاحـ.ـشة، وقال الله عن قوم لوط: {أتأتون الفاحـ.ـشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي